مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

53

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

النهاية ( « 1 » ) ، وهو ظاهر المحقّق النجفي ( « 2 » ) ، ومختار السيد الخوئي ( « 3 » ) والإمام الخميني ( « 4 » ) . واستدلّ له بأصالة لزوم العقد ، وإنّما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشتري بإيجاب القبول ( « 5 » ) ، أو للإجماع ، أو لتعذّر التسليم على النحو المعتبر لدى العقلاء ، على الخلاف في دليل ثبوت الردّ ، كما أشرنا إليه سابقاً . وأمّا الأرش فلا دليل على ثبوته ، بل ثبوته حينئذٍ على خلاف القاعدة ، فإنّ التعيّب يحصل في ملك المشتري ، فلا معنى لكون الغرامة على البائع . وأمّا ما دلّ على ثبوته في العيب السابق على العقد فلا يدلّ على ثبوته في المقام ؛ إذ هو دالّ على أنّ كلّ مبيع وجد فيه عيب أو عوار فعهدته على البائع ، ومن الواضح أنّ المبيع في المقام ليس فيه عيب أو عوار ، وإنّما تعيّب بعد البيع في ملك المشتري ( « 6 » ) . هذا ، مع عدم تماميّة ما استدلّ به للثبوت من قاعدة « تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه » ، أو قاعدة نفي الضرر ، أو غير ذلك ( « 7 » ) ، كما عرفت . هذا ، وقد تردّد أو استشكل أو اكتفى بنقل القولين بعض الفقهاء ( « 8 » ) ، كما أشرنا سابقاً . ثمّ إنّ هذا كلّه فيما إذا كان التعيّب غير مستند إلى فعل أحد ، بل كان من قبل اللَّه تبارك وتعالى بآفة سماويّة أو افتراس أسد أو نحو ذلك ، أمّا إذا كان بفعل أحد ، فإن

--> ( 1 ) النهاية ونكتها 2 : 162 . وإن تردّد فيه في الشرائع في أكثر من موضع . وانظر : الشرائع 2 : 29 - 30 ، 39 و 56 - 57 ، ونسب إليه العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 329 ، 628 القول بالأرش ، ولم نعثر عليه . نعم ، اختاره في المختصر النافع : 150 . ( 2 ) جواهر الكلام 23 : 158 - 159 ، و 161 - 162 . ( 3 ) انظر : مصباح الفقاهة 7 : 607 . وإن كان قد يظهر منه في موضع آخر الثبوت . انظر : مصباح الفقاهة 7 : 137 . المنهاج 2 : 40 ، م 157 . ( 4 ) انظر : تحرير الوسيلة 1 : 490 ، م 2 . البيع 5 : 392 ، وإن كان يظهر منه في مواضع أخرى ثبوت الأرش . انظر : البيع 5 : 43 - 45 ، 125 . ( 5 ) انظر : مفتاح الكرامة 4 : 628 . الرياض 8 : 276 . ( 6 ) انظر : مصباح الفقاهة 7 : 607 . ( 7 ) انظر : البيع ( الخميني ) 5 : 392 - 393 . ( 8 ) الشرائع 2 : 29 - 30 ، 56 - 57 . الجامع للشرائع : 267 . المهذّب البارع 2 : 419 . كفاية الأحكام 1 : 475 ، المنهاج ( الحكيم ) 2 : 56 ، 65 ، م 56 ، 3 . .